السيد الخوئي
103
كتاب النكاح
ويكون الولد لمولى الأمة ( 1 ) . وأما إذا كان جاهلا بالحكم أو مشتبها من جهة أخرى فلا يحد . ويكون الولد حرا . نعم ذكر بعضهم : إن عليه قيمته يوم سقط حيا . ولكن لا دليل عليه في المقام ( 3 ) . ودعوى : أنه تفويت لمنفعة الأمة . كما ترى ،
--> ( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 .